مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
70
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
جواز بيع العريّة « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » . ويدلّ على ذلك ترخيص النبي صلىالله عليه وآلهوسلم في بيع العرايا « 3 » . ولا تختص الرخصة بالفقراء بل تشمل الفقراء والأغنياء ، كما أنّ ظاهر الترخيص يقتضي التعميم لغير البستان أيضا كالخان والمعصرة والبزارة والدباسة ، بل يظهر من إطلاقه تعميم الجواز إلى المستأجر والمستعير أيضا « 4 » . نعم ، لا عريّة في غير النخل ، وعلى هذا لا يجوز بيع العريّة في غير النخل بلا خلاف بينهم « 5 » . أمّا الثالث فقد ذكر الفقهاء شروطاً كثيرةً لهذا البيع ، إليك أهمّها إجمالًا : 1 - وحدة النخلة : أي أن تكون في كلّ دار أو بستان نخلة واحدة ، فلو كان لمالك واحدٍ اثنتان في دار أو بستان لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة إحداهما . نعم ، لو تعدّدت النخلات بتعدّد الدار والبستان جاز ذلك « 6 » . 2 - كون الثمن من غيرها « 7 » ؛ لئلّا يلزم اتّحاد الثمن والمثمن « 8 » . واحتمل بعضهم الجواز ؛ عملًا بإطلاق الإذن في النصوص ، ولوجود المقتضي وهو الرخصة « 9 » . 3 - كون الثمن حالًّا لا مؤجّلًا « 10 » ، فلا يجوز إسلاف أحدهما للآخر بلا خلاف بينهم « 11 » . 4 - عدم التفاضل وقت العقد « 12 » ؛ لظاهر الخبر الدالّ على اعتبار المساواة « 13 » ، ولزوم الربا مع التفاضل ، ولأنّ الأصل المنع إلّا ما دلّ عليه النص « 14 » .
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 191 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 101 . ( 3 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 4 ) انظر : المهذّب البارع 2 : 441 . الرياض 8 : 370 . ( 5 ) الحدائق 19 : 361 . ( 6 ) المسالك 3 : 365 - 366 . الحدائق 19 : 359 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 172 . مجمع الفائدة 8 : 220 . ( 8 ) المسالك 3 : 366 . مجمع الفائدة 8 : 220 . ( 9 ) المختلف 5 : 234 . ( 10 ) الحدائق 19 : 359 . ( 11 ) جواهر الكلام 24 : 111 . ( 12 ) القواعد 2 : 36 . المسالك 3 : 366 . ( 13 ) الوسائل 18 : 140 - 141 ، ب 9 من الربا ، ح 1 . ( 14 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 ، 2 .