مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
283
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الأمر بين المتبايعين ورضيا به ، أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما اتّفق هو والبائع عليه » « 1 » . ويمكن أن يتحقّق الدخول في السوم من دون زيادة ، كما أنّه قد يتحقّق وإن لم يتراضيا ، كما إذا كان السوم خاصاً به ، فلعلّ الضابط في الدخول أن يرجى عزم أحد المبتاعين أو المتعاوضين أو غيرهما على الفعل فيجيء الآخر فيدخل في السوم ويرغب في خلاف ما يرجى « 2 » . وصرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يختصّ بالبيع ، بل يجري في سائر المعاوضات والعقود ولو كانت جائزة « 3 » ، كما أنّه لا فرق فيه بين البيع والشراء . والمشهور عند فقهائنا « 4 » كراهة الدخول في سوم المؤمن « 5 » ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بالتحريم « 6 » . واستدلّ كلا الفريقين بالخبر المروي عن النبي صلىاللهعليه وآلهوسلم أنّه قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » « 7 » . وقيّده أصحابنا بالمؤمن ؛ ولعلّه لورود تعبير ( أخيه ) فيه . وذكر القائلون بالكراهة : أنّ الخبر المنقول بطرقنا قد اشتمل - مع ضعفه - على جملة من النواهي التي يراد منها الكراهة بإجماع الطائفة ، فلا يقوى على إثبات التحريم وقطع الأصل المعتضد بالشهرة المنقولة ، فتثبت به الكراهة تسامحاً في أدلّتها . وصرّح القائلون بالحرمة بأنّ هذا النهي مشهور بين الخاصّة والعامة ، فيجب العمل به على ظاهره . إلّا أنّ الشهرة هنا لا تجبر الدلالة أو تغيّر الظهور العرفي ، ولا أقلّ من معارضتها كقرينة منفصلة مع قرينية السياق المتّصل ، فيلتزم بالكراهة حينئذٍ . قال الشهيد الثاني : « إنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله ، لم يحرم ولم يكره اتّفاقاً » « 8 » . ونحو ذلك ما ذكره آخرون « 9 » . وأشكل عليه المحقّق النراقي ؛ لصدق السوم بمجرّد طلب البيع بعدما شرع أخوه في المساومة ، سواء زاد في الثمن أو لم يزد ، ثمّ قال : والأولى التعميم - كما قيل -
--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 425 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 12 : 454 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 38 . مجمع الفائدة 8 : 133 . مفتاح الكرامة 12 : 454 . ( 4 ) غاية المرام 2 : 29 . مفتاح الكرامة 12 : 454 . ( 5 ) الشرائع 2 : 20 . التذكرة 12 : 160 . الروضة 3 : 295 . مجمع الفائدة 8 : 132 . ( 6 ) المبسوط 2 : 102 . فقه القرآن 2 : 45 . السرائر 2 : 234 - 235 . جامع المقاصد 4 : 51 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 455 . ( 7 ) انظر : الوسائل 17 : 459 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 3 . سنن ابن ماجة 2 : 734 ، ح 2172 . ( 8 ) المسالك 3 : 187 . ( 9 ) غاية المرام 2 : 29 . الروضة 3 : 296 . مجمع الفائدة 8 : 133 .