مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
266
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وبأداء القيمة في القيمي « 1 » . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في الفارق بين المثلي والقيمي ، وحيث إنّهم عرّفوا ( القيمي ) بأنّه كلّ ما لا يكون مثلياً ، وقع الاهتمام في تعريف المثلي ، وقد اختلفوا كثيراً في تعريفه وفي الضابط في كون شيء ما مثلياً ، وبيان ذلك في محلّه من الموسوعة . ( انظر : غصب ، مثلي وقيمي ) القسم الثاني - البيع المراعى : ويمكن تعريفه بأنّه البيع الذي يتوقّف تأثيره على إجازة غير العاقد ، إمّا لكونه مالكاً أو لتعلّق حقّ له في أحد العوضين ، كما في بيع الفضولي المتوقّف على إجازة المالك ، وبيع الراهن الرهن الموقوف على إجازة المرتهن ، وبيع المحجور عليه لسفه أو فلس المتوقّفة صحّته على إجازة الولي أو الحاكم « 2 » ، وبيع العبد الموقوف على إجازة مولاه . وعليه مصاديق هذا البيع - إجمالًا - هي : 1 - بيع الفضولي : وهو البيع الصادر ممّن ليس له القدرة على التصرّف شرعاً ؛ لكونه غير مالك ولا وكيل ولا مأذون ولا ولي . والمشهور بين الفقهاء « 3 » صحّة هذا البيع إذا أجازه المالك « 4 » ، وهناك من ذهب إلى عدم صحّته وإن أعقبته الإجازة « 5 » . والبحث مفصّلًا في أحكام هذا البيع وصوره في مصطلح ( بيع الفضولي ) . حكم تبعّض الصفقة في البيع : الصفقة : هي الضرب باليد على يد أخرى أو على يد آخر عند البيع ، وسمّي البيع بذلك لأنّهم يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا ويجعلونه دلالة على الرضا به « 6 » .
--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 150 . وانظر : البيع ( الخميني ) 1 : 486 . ( 2 ) تحرير المجلّة 1 : 309 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 449 . مفتاح الكرامة 12 : 591 . جواهر الكلام 22 : 273 . ( 4 ) المسالك 3 : 158 . ( 5 ) الخلاف 3 : 168 ، م 275 . الغنية : 207 . مجمع الفائدة 8 : 158 . الحدائق 18 : 378 . ( 6 ) الروضة 3 : 510 .