مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
255
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
د - ضمان المقبوض : الحديث عن ضمان المقبوض يقع في نواحٍ : 1 - مع علم الدافع بالفساد : المعروف بين الفقهاء ثبوت ضمان المقبوض بالبيع الفاسد على القابض قبل ردّه ، بمعنى كون تلفه عليه ، بل نقل الشيخ الأنصاري ادّعاء بعض الفقهاء الإجماع عليه « 1 » . وقد استدلّ له بعدّة وجوه : الأوّل : النبوي المعروف : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 2 » ، ومدلوله القاعدة المعروفة بقاعدة ضمان اليد . وقد ردّ بأنّ هذا الحديث ضعيف السند ؛ لأنّه لم يذكر في أصولنا فلا يمكن الاستناد إليه في شيء من الأحكام الشرعية ، فضلًا عن جعله من القواعد المسلّمة وتسميته بقاعدة ضمان اليد . كما أنّه لم يتّضح استناد المشهور إلى هذا الحديث في فتاواهم بالضمان في موارد ضمان اليد ؛ إذ من المحتمل أنّهم استندوا في ذلك إلى السيرة ، وإنّما ذكروا حديث ضمان اليد تأييداً لمرامهم ، فما اشتهر بين بعض الفقهاء من جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب مشكل « 3 » . ولو سلّم ذلك فإنّه إنّما يتم على المبنى المشهور ، أمّا على القول بأنّ عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها كما أنّ إعراضهم عنها لا يوجب وهناً فلا يتم . الوجه الثاني : الروايات الدالّة على أنّ الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشتري - أخذها صاحبها ، وأخذ المشتري ولده بالقيمة « 4 » ، حيث إنّ ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بالأولوية . ويرد عليه : أنّ الروايات المذكورة
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 180 . ( 2 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 3 : 88 - 89 . وانظر : البيع ( الخميني ) 1 : 372 . ( 4 ) الوسائل 21 : 204 ، 205 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، 5 .