مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

237

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وورد عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في موثّق منصور بن حازم أنّه قال : « . . . كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » « 1 » . ولا يتحقّق الربا إلّا إذا حصل التفاضل بين عوضين في بيع واحد ، وأمّا إذا حصل في بيعين كلّ واحد منهما مستقلّ عن الآخر فلا يتحقّق الربا « 2 » . والزيادة قد تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره ، وقد تكون عينية على وجه الاشتراط ، وقد تكون غير عينية ممّا يكون مالًا - كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب - أو يكون ممّا فيه منفعة - كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي ، أو ممّا فيه غرض عقلائي . وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنّه التزام بشيء فيكون زيادة ، أو مختصّ بما له مالية ، أو بما فيه منفعة ، أو مختص بالعينية فقط ؟ ووقع البحث أيضا في أنّه هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقاً حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة ، أو صحيحة بالنسبة إلى ما عدا الزيادة « 3 » ؟ وجوه وأقوال تراجع في محلّها . ( انظر : ربا ) 5 - بيع الدين المؤجّل :

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 . ( 2 ) مصطفى الدين القيم : 153 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 334 - 336 . العروة الوثقى 6 : 10 - 12 ، م 3 .