مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

138

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

د - الحرّية : من شروط الأهلية كون المتصرّف حرّاً ، فإنّ المملوك ممنوع من التصرّف إلّا بإذن مولاه ، سواء كان تصرّفه في نفسه أو ماله أو مال سيّده ، على الخلاف الموجود بين الفقهاء في أهليته للتملّك وعدمه « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهلية ، رقّ ، عقد ) ه - عدم الحجر بالتفليس : من أحكام المفلّس - وهو مَن كان عليه ديون ولا مال له تفي بها « 2 » - أنّ لغرمائه مطالبة الحاكم أن يحجر على أمواله ويمنعه من التصرّف فيها ببيع أو هبة ونحو ذلك « 3 » . ومن حجر عليه بسبب الفَلَس لا تصحّ منه التصرّفات المتعلّقة بماله في غير جهة النفقة الواجبة ، وتبطل كلّ المعاملات المنتجة لخروج شيء عن ملكه . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهلية ، تفليس ، عقد ) و - السلامة من مرض الموت : مرض الموت هو المرض الذي يُعلم أو يظنّ أنّه ينتهي بصاحبه إلى الموت ، وقد عدّ هذا النوع من المرض عند جمع من الفقهاء من عوارض الأهلية التي تمنع صاحبها عن ممارسة بعض المعاملات المالية فيما يزيد عن مقدار الثلث من مجموع ما يملك من أموال « 4 » ، كما في العتق والوقف والمحاباة في البيع والشراء والتبرّعات المنجّزة والهبات ، وفي بعضها خلاف بين الفقهاء في أنّها تخرج من أصل المال أو من الثلث . ( انظر : أهلية ، مرض ) 2 - السلطنة على العوض ( ملكية التصرّف ) : البيع إمّا أن يقع من المالك أو من غيره ، والأوّل لا شبهة في صحّته ، وأمّا الثاني ، فإمّا أن يكون ذلك برضا المالك أو لا ،

--> ( 1 ) انظر : المسالك 4 : 155 . جواهر الكلام 25 : 69 . ( 2 ) المسالك 4 : 86 . ( 3 ) جواهر الكلام 25 : 282 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 63 .