مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
130
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وما يتمسّك به بعض الفقهاء « 1 » من الروايات الدالّة على أنّ أمر الصبي لا ينفذ ولا يجوز - مثل : قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر حمران : « . . . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك » « 2 » ، وخبر أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم ، متى يجوز أمره ؟ قال : « حتى يبلغ أشدّه » ، قال : وما أشدّه ؟ قال : « احتلامه - . . » « 3 » - يمكن ردّه بالقول بأنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف ؛ لأنّ الجواز مرادف للمضي ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال : بيع الفضولي غير ماضٍ بل موقوف على الإجازة « 4 » . حكم جمع بيعين أو بيع ومعاملة أخرى في عقد واحد : ظاهر جملة من الفقهاء عدم الإشكال في جواز الجمع بين بيعين أو بيع ومعاملة أخرى - كالإجارة مثلًا - في عقد واحد وقبول واحد وعوض واحد « 5 » ؛ وذلك لشمول عمومات صحّة البيع لمثل هذا العقد ، وحينئذٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلًّا منهما حكمه . وقد حكي الخلاف في ذلك عن بعض « 6 » ، واستند في ذلك لوجوه ، منها : 1 - خروج مثل هذه العقود عن العقود المتعارفة ؛ لانصراف دليل الصحّة إلى ما كان عقداً مستقلًّا ، فلا يشمل الملفّق من عقدين . ويمكن دفع هذا الوجه بمنع الصغرى أوّلًا ؛ فإنّ هذا النوع من العقد وإن كان قليل التحقّق إلّا أنّه على قلّته لم يكن خارجاً عن حدود المتعارف بحيث ينصرف عنه الإطلاق ، فلا مانع لدى العرف من أن يؤجره داره سنة ويبيعه جميع
--> ( 1 ) الحدائق 18 : 369 - 372 . الرياض 1 : 511 . مقابس الأنوار : 108 . جواهر الكلام 22 : 261 . ( 2 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 412 ، ب 2 من الحجر ، ح 5 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 276 - 277 . ( 5 ) الخلاف 3 : 161 ، م 256 . نضد القواعد الفقهية : 353 . التنقيح الرائع 2 : 77 . الأقطاب الفقهية : 117 . المسالك 8 : 277 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 530 - 532 .