مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
26
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قال العلّامة الحلّي : « وكأنّه الأليق في النظر عندي » « 1 » . ومن الواضح أنّ الوجوه التي ذكروها - غير كثرة النهي وأمثاله - استحسانية فإنّ تولّده من الفرس والحمار أو من حمارين لا يعلم أنّه يوجب كراهةً أشدّ ؛ إذ لا يصدق عليه أنّه فرس وحمار معاً بذلك حتى يكون مجمعاً لكراهتين . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 8 - تذكية البغال : الظاهر وقوع الذكاة على البغال ؛ لأنّها إمّا ممّا يؤكل لحمه كما عليه المشهور « 2 » ، بل الإجماع عليه كما تقدّم « 3 » ؛ إذ لم يعمل أحد من الأصحاب بقول الشيخ المفيد « 4 » وأبي الصلاح الحلبي « 5 » . ولإطلاق قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) « 6 » ، وإطلاق الأخبار الواردة في الصيود والذبائح ، وحينئذٍ لا إشكال في تذكيته . وإمّا هي ممّا لا يؤكل لحمه - كما عليه الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي - والظاهر وقوع الذكاة عليه أيضا « 7 » ، لإمكان القول بعدم الملازمة بين حرمة اللحم وعدم التذكية دائماً ؛ ولأنّها ليست من نجس العين ومن الآدمي ليقال بعدم قابليتها للتذكية ، فإطلاقات الصيود والذبائح شاملة لها أيضا . قال الفاضل الأصفهاني : « وقد تقع التذكية على ما لا يحلّ أكله ، بمعنى أنّه يكون طاهراً بعد الذبح ، وهو كلّ ما ليس بنجس العين ولا آدمي ؛ وفاقاً للمشهور » « 8 » . ( انظر : تذكية )
--> ( 1 ) المختلف 8 : 302 . ( 2 ) المسالك 12 : 22 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 264 . ( 3 ) الانتصار : 412 . الخلاف 6 : 81 ، م 11 . الغنية : 401 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 158 . كفاية الأحكام 2 : 597 . ( 4 ) المقنعة : 768 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 276 - 277 . ( 6 ) الأنعام : 118 . ( 7 ) المسالك 11 : 519 - 521 . كفاية الأحكام 2 : 588 . المفاتيح 1 : 69 . جواهر الكلام 36 : 199 - 201 . ( 8 ) كشف اللثام 9 : 220 .