مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

82

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فذهب جماعة إلى الكراهة « 1 » . قال الشهيد الأوّل : « يكره السفر في البحر وخصوصاً للتجارة » « 2 » . وروى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة » « 3 » . وكذا في روايته الأخرى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام : أنّهما كرها ركوبَ البحر للتجارة « 4 » . وكيف كان ، ففي رواية أبي جعفر عليه السلام لبعض أصحابه : « إذا عزم اللَّه لك على البحر فقل الذي قال اللَّه عزّوجلّ : « بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » « 5 » ، فإذا اضطرب بك البحر فاتّكئ على جانبك الأيمن وقل : بسم اللَّه ، اسكن بسكينة اللَّه ، وقرّ بقرار اللَّه ، واهدأ بإذن اللَّه ، ولا حول ولا قوّة إلّاباللَّه » « 6 » . وقد أفتى باستحبابه الشهيد « 7 » . ( انظر : سفر ) 9 - صيد البحر للمحرم : لا يحرم على المحرم صيد البحر « 8 » بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 9 » . ويدلّ عليه قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » « 10 » . ومرسل حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد » وقال : « « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » . . . » « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام )

--> ( 1 ) انظر : النهاية : 369 . المهذّب 1 : 346 . السرائر 2 : 224 . القواعد 2 : 6 . الدروس 3 : 180 . جامع المقاصد 4 : 10 . مستند الشيعة 14 : 26 . ( 2 ) الذكرى 4 : 338 . ( 3 ) الوسائل 11 : 453 ، ب 60 من آداب السفر ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 17 : 240 ، ب 67 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 5 ) هود : 41 . ( 6 ) الوسائل 11 : 455 ، ب 61 من آداب السفر ، ح 1 . ( 7 ) الذكرى 4 : 338 . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 324 . مستند الشيعة 11 : 350 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 295 . ( 10 ) المائدة : 96 . ( 11 ) الوسائل 12 : 426 ، ب 6 من تروك الإحرام ، ح 3 . وانظر : ح 1 .