مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

51

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إذا ترتّب عليه الأثر المطلوب ، وصحّ القول ، إذا طابق الحقّ والواقع « 1 » . ويستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعاني المذكورة . 2 - الحبط : وهو - لغة - بمعنى الهدر والفساد ، واصطلاحاً : إبطال الطاعة بالمعصية ، فهو بالمعنى اللغوي مرادف للبطلان ، وبمعناه الاصطلاحي أخصّ منه . قال الراغب : « حبط العمل على أضرب : أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناءً . . . والثاني : أن تكون أعمالًا أخروية ، لكن لم يقصد بها صاحبها وجه اللَّه تعالى . . . والثالث : أن تكون أعمالًا صالحة ولكن بإزائها سيّئات توفي عليها ، وذلك هو المشار إليه بخفّة الميزان » « 2 » . ( انظر : إحباط ) 3 - الفاسد : اسم للفساد ، وهو خروج الشيء عن الاعتدال ، قليلًا كان الخروج عنه أو كثيراً ، ويضادّه الصلاح ، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة « 3 » . والفاسد لدى الفقهاء مرادف للباطل كما هو كذلك بمعنى الفساد والبطلان ، فيقال : صلاة فاسدة وصلاة باطلة ، ويقال : بيع باطل وبيع فاسد ونحو ذلك . نعم ، نقل الشهيد الثاني الفرق بين الفاسد والباطل وأنّ الباطل هو ما لم يشرّع بالكلّية كبيع ما في بطون الامّهات ، والفاسد : ما يشرّع أصله ولكن امتنع ؛ لاشتماله على وصف كالربا . إلّاأنّه قال : إنّ « الحقّ أنّهم إن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية فليس فيهما ما يقتضيه ، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحّة في الاصطلاح » « 4 » . ولكن في الاستدلالات والإطلاقات العامة قد يجتمعان وقد يفترقان كما يقال :

--> ( 1 ) انظر : المصباح المنير : 333 . ( 2 ) المفردات : 216 . ( 3 ) المفردات : 636 . وانظر : القاموس المحيط 1 : 614 . ( 4 ) تمهيد القواعد : 39 - 40 . وانظر : معجم الفروق اللغوية : 90 .