مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

49

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

باطل أوّلًا - التعريف : لغةً : الباطل : اسم فاعل من البُطل والبطلان بمعنى الفاسد والضائع ، والذي يسقط حكمه ولم يترتّب عليه الأثر المطلوب منه « 1 » ، فيقال : بطل الشيء ، أي ذهب ضياعاً ، وبطل دمه ، أي هُدر ولم يجبر بشيء . ومنه قوله تعالى : « وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » « 2 » . وقد يقال في الاعتبار إلى المقال والفعال : بطل بطولًا وبُطْلًا وبطلاناً وأبطله غيره « 3 » . اصطلاحاً : وقد استقرّت تعابير الفقهاء على ذلك في العبادات والمعاملات ، كقولهم : الصلاة باطلة ، والبيع باطل ؛ بمعنى عدم حصول الامتثال وسقوط الأمر في العبادات وعدم ترتّب الأثر المطلوب من المعاملات ، وهو حصول النقل والانتقال في البيع مثلًا . وقد يستعمل الباطل ويراد به خلاف الحقّ ، وهو في القول والعقيدة والحكم ، فيقال : عقيدة باطلة أو مذهب باطل أو برهان باطل ، أي خلاف الحق . وللباطل إطلاقات عديدة في القرآن الكريم والعلوم المختلفة نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي : منها : إطلاق الباطل عند علماء البلاغة والمنطق ، ويراد به الكذب في الكلام . ومنها : إطلاق علماء العرفان ، ويراد به ما سوى اللَّه سبحانه ( ألا كلّ شيء ما خلا اللَّه باطل ) . ومنها : إطلاق الباطل في القرآن

--> ( 1 ) انظر : المفردات : 129 . لسان العرب 1 : 432 . المصباح المنير : 52 . ( 2 ) الأعراف : 118 . ( 3 ) المفردات : 129 .