مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

24

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والثالث : مذهب ابن زهرة « 1 » وابن سعيد « 2 » ، وظاهر الشهيد في الذكرى « 3 » واللمعة حيث قال في الثاني : « ولو تعسّر جمع بين المقدّر وزوال التغيّر » « 4 » ؛ جمعاً بين النصوص وزوال التغيّر المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره ، فهنا أولى « 5 » . فصارت الأقوال سبعة . هذا على القول بتنجّس ماء البئر بالملاقاة ، وأمّا بناءً على القول الآخر وهو عدم تنجّسه إلّابالتغيّر ، فالظاهر عدم الخلاف بينهم في حصول الطهارة بزوال التغيّر . قال المحقّق النجفي : « الظاهر من القائلين بطهارة البئر وعدم نجاستها إلّا بالتغيّر - كما هو المختار - وأنّ النزح في المقدّرات مستحبّ ، أنّ تطهيرها بالنزح حتى يزول التغيير ؛ عملًا بالأخبار الصحيحة الصريحة الظاهرة في أنّ حالها حال الجاري ، وقد عرفت أنّ طهره بزوال التغيير بأيّ وجهٍ يكون . . . بل لو نزح حتى زال التغيير وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فالظاهر حصول الطهارة ؛ عملًا بالأخبار ، والتعليل بأنّ له مادّة لا يقتضي اشتراط تجدّد الخروج ؛ إذ لعلّ الاتّصال بها كافٍ » « 6 » . بل ذهب غير واحد من المعاصرين إلى كفاية الزوال من قبل نفسه ، قال السيّد اليزدي : « ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك » « 7 » . وعلّله السيّد الحكيم بإطلاق التعليل الوارد في خبر ابن بزيع « 8 » المتقدّم ، وصرّح الشهيد الصدر والسيّد الخوئي بظهور الصحيحة في إلغاء خصوصية النزح « 9 » . وتفصيل البحث متروك إلى محلّه .

--> ( 1 ) الغنية : 48 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 19 . ( 3 ) الذكرى 1 : 88 . ( 4 ) اللمعة : 24 . ( 5 ) الروضة 1 : 44 . ( 6 ) جواهر الكلام 1 : 270 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 94 ، م 1 . ( 8 ) مستمسك العروة 1 : 198 . ( 9 ) بحوث في شرح العروة 1 : 294 - 296 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 309 - 310 .