مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ودليلهم على ذلك الأخبار « 1 » الدالّة على منزوحات البئر ؛ فإنّها - رغم اختلافها في مقدار النزح - تدلّ على تنجّس البئر بملاقاة النجس ، سواء كان قليلًا أم كرّاً ، وسواء حصل التغيّر فيه أم لا ، لظهورها في أنّ الأمر بالنزح إرشاد إلى نجاسة البئر ، وأنّ النزح مقدّمة لتطهيرها . هذا مضافاً إلى بعض الأخبار الظاهرة في النجاسة ، كصحيحة محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرةٍ - كالبعرة ونحوها - ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي : « ينزح دلاء منها » « 2 » . وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة أو الكلب أو الهرّة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه تعالى » « 3 » ، حيث اشتملتا على

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 1 : 179 - 196 ، ب 15 - 23 من الماءالمطلق . ( 2 ) الوسائل 1 : 176 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 21 . ( 3 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 2 .