مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
80
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المصافحة في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ، قال : « لا » « 1 » . والنهي في هذه الرواية لإظهار التنفّر والانزجار منهم « 2 » . نعم ، إذا كان في مصافحتهم وفتح العلاقات الاجتماعية معهم تأليفاً لقلوبهم كان حسناً . ز - استرضاع الذمّية : يستحبّ في رضاعة الطفل أن تكون المرضعة مسلمة عفيفة وضيئة ، ويكره استرضاع الكافرة ، ومع الاضطرار تسترضع الذمّية غير المجوسية ، وتمنع في فترة الرضاعة من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير « 3 » . وأمّا المجوسية فالكراهة فيها آكد « 4 » ؛ للروايات الواردة في ذلك ، كرواية الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال : « ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر ، وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ . . . فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلّاأن تضطرّ إليها » « 5 » . ( انظر : رضاع ) ح - دفن الذمّية الحامل من المسلم مستدبرة القبلة : من واجبات دفن الميّت إضجاعه في القبر على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، إلّاأنّ المشهور « 6 » أنّ المرأة الذمّية إذا كانت حاملًا من مسلم تُضجع في قبرها مستدبرة القبلة « 7 » وهو موضع وفاق « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ) ليكون وجه الولد إلى القبلة ؛ لأنّ وجهه إلى ظهرها « 10 » . وفي بعض الكلمات شمول الحكم لمطلق الكافرة « 11 » لا لخصوص الذمّية وإن كان ظاهر كلمات أخرى كون المورد هو المرأة الذمّية . وتدفن المرأة الذمّية في مقابر المسلمين إكراماً للطفل المسلم الذي في بطنها بلا خلاف ؛ لأنّ الولد لمّا كان محكوماً بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، ولا يجوز إخراجه من بطنها بعد موتهما معاً ، فيتعيّن دفنها معه « 12 » . ( انظر : دفن )
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 420 ، ب 14 من النجاسات ، ح 6 ( 2 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 406 ( 3 ) الشرائع 2 : 284 . التحرير 3 : 447 . اللمعة : 177 . الروضة 5 : 166 - 167 . نهاية المرام 1 : 119 - 120 . جواهر الكلام 29 : 307 ( 4 ) الشرائع 2 : 284 . جواهر الكلام 29 : 308 ( 5 ) الوسائل 21 : 465 ، ب 76 من أحكام الأولاد ، ح 6 ( 6 ) الرياض 2 : 211 ( 7 ) الشرائع 1 : 42 . الذكرى 2 : 9 . جامع المقاصد 1 : 448 . تحرير الوسيلة 1 : 79 ، م 2 ( 8 ) التذكرة 2 : 109 ( 9 ) الخلاف 1 : 730 ، م 558 ( 10 ) الروض 2 : 841 . المدارك 2 : 136 ( 11 ) الفتاوى الواضحة : 182 . تحرير الوسيلة 1 : 79 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 88 . هداية العباد 1 : 84 . كلمة التقوى 1 : 229 ( 12 ) المختصر النافع : 38 . المعتبر 1 : 292 - 293 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 88