مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

72

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الإجماع « 1 » ، وهو الحجّة بعد السيرة القطعية « 2 » . والمراد من الحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها « 3 » ، أي القرى التي حولها . ولا دليل عليه في الأخبار « 4 » سوى خبر الدعائم المتقدّم ، وخبر الجرّاح المروي من طرق الجمهور من أنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » « 5 » ، وهو يشمل غير اليهودي ؛ لعدم القول بالفصل « 6 » . وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لُاخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب » « 7 » ، بناءً على أنّ المراد بها الحجاز « 8 » . والكلّ مناقش فيه ؛ إذ الإجماع لو تمّ

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 595 . التذكرة 9 : 334 ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 289 ( 3 ) التذكرة 9 : 334 ( 4 ) المسالك 3 : 80 ( 5 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 208 ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 289 ( 7 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 207 ( 8 ) المبسوط 1 : 595 . التذكرة 9 : 334 . المنتهى 2 : 971 ( حجرية ) . جواهر الكلام 21 : 289 - 290