مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
70
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
مسلماً ؛ لإطلاق الروايات ، إلّاإذا كان المقصود من الاستثناء منع البائع المسلم من ذلك رغم حلّية أخذ الثمن منه « 1 » . واستشكل المحدّث البحراني أيضاً في تقييد الحكم في الذمّي بالتستّر ، بل استقرب عدمه ؛ لاعتقاده بخلوّ الأخبار عن كون التستّر من شروط الذمّة « 2 » . وعلى أيّ حال ، فرغم منح الشريعة الحرّية الاقتصادية لأهل الذمّة ، إلّاأنّها حدّدت بعض نشاطاتهم في حدود القيم والمفاهيم التي جاء بها الإسلام ، حيث ذهب المشهور إلى منعهم من شراء القرآن أو العبد المسلم ، كما منعوا من بيع السلاح لهم على تفصيل مذكور في مصطلحي : ( إسلام وكافر ) . د - حرّية الإقامة والتنقّل : يجوز لأهل الذمّة أن يقيموا في دار الإسلام ويتنقّلوا إلى أيّ نقطة من نقاط البلاد الإسلامية باستثناء بعض المناطق التي استثناها الفقهاء من ذلك : منها - المساجد : فلا يجوز لأهل الذمّة دخول المسجد الحرام بإجماع الإمامية « 3 » ؛ لقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا » « 4 » . ولا يجوز لهم أيضاً دخول سائر المساجد ؛ للإجماع أيضاً « 5 » ، بل قيل بأنّ عليه مذهب أهل البيت عليهم السلام « 6 » ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما يستفاد من التفريع في الآية من أنّ الملاك هو تعظيم المسجد الحرام وتنزيهه منهم . لكنّ بعض الفقهاء المتأخّرين استشكل في شمول الحكم لغير المسجد الحرام إذا لم يلزم الهتك « 7 » . ولا فرق في الحكم المذكور بين الاستيطان أو المكث أو الاجتياز أو جلب الطعام أو البيع والشراء ؛ لأنّ ذلك مقتضى النهي عن الاقتراب من المسجد الحرام
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 534 ( 2 ) الحدائق 20 : 169 - 170 ( 3 ) الشرائع 1 : 332 . المنتهى 2 : 972 ( حجرية ) . المسالك 3 : 80 . جواهر الكلام 21 : 286 ( 4 ) التوبة : 28 ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 287 . وانظر : الشرائع 1 : 332 ( 6 ) المنتهى 2 : 972 ( حجرية ) ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 400