مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

64

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ادّعي الإجماع عليه وإن لم يذكر في العقد « 1 » . وأورد عليه بأنّ مقتضى الأصل والإطلاق عدم نقض العهد به ، ولا يصحّ رفع اليد عن هذا الأصل بالإجماع المدّعى إلّا إذا كان تامّاً ، وهو ليس كذلك ؛ لعدم التزام الأكثر به ، وإن أمكن تحصيل الإجماع على انتقاض العهد به في صورة اشتراطه « 2 » . وقد عرفت ما هو مقتضى القاعدة في تخلّف الشروط في العقود . و - تطبيق أحكام المسلمين عليهم : ويقصد بهذا الشرط التزامهم بالأحكام الصادرة في حقّهم من أداء حقّ أو ترك محرّم ؛ ضرورة أنّه من مصاديق الصَّغار « 3 » ) في قوله تعالى : « وَهُمْ صاغِرُونَ » « 4 » ، وقد صرّح بعضهم « 5 » بانتقاض الذمّة بعدم الالتزام به وإن لم يشترط في العقد ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 6 » ؛ لصحيحة زرارة

--> ( 1 ) الغنية : 203 ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 270 - 271 ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 271 . وانظر : المنتهى 2 : 969 ( حجرية ) ( 4 ) التوبة : 29 ( 5 ) التحرير 2 : 209 ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 271