مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
55
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وكيف كان ، يبدو هذا القول من السيّد الخوئي الاعتماد عليه ، حيث ذكر أنّ استنباط الأحكام في الغالب لا يكون إلّا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام والاستدلال بها يتوقّف على إثبات أمرين : الأوّل : إثبات حجّية خبر الواحد . الثاني : إثبات حجّية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا . وقد حقّقناهما في علم الأصول ، إلى أن يقول : « ولكن ذكرنا أنّ كلّ خبر عن معصوم لا يكون حجّة ، وإنّما الحجّة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن ، ومن الظاهر أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلّا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم ، وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف » « 1 » . فإنّ إطلاق عبارته مشعر بأنّ حجّية قول الرجالي من باب تطبيق كبرى حجّية خبر الثقة عليه . ويتأيّد ذلك بمختار بعض تلامذته حيث ذكر أنّه لا شكّ في بناء العقلاء على قبول خبر الثقة في أحكامهم الكلّية العرفية والموضوعات الخارجية وفي جميع اموراتهم حتى الخطيرة ، والشارع المقدّس لم يردع عنه ، فيكون عنده ممضياً معتبراً ، بل وردت الأخبار المعتبرة بحجّيته في الأحكام الشرعية ، وكذا في بعض الموضوعات الخارجية للأحكام الجزئية « 2 » . فعلى هذا إذا كان الرجالي ثقة - أي صادقاً مأموناً - وجب قبول قوله في الجرح والتعديل « 3 » . يذكر أنّ نتيجة هذا المبنى أن يكون إخبار الرجالي حجّة حتى لأهل الخبرة ؛ لأنّ خبر الثقة حجّة لكلّ أحد ، بخلاف القول بأنّه من جهة الخبرة ، فإنّه قد لا يكون حجّة لخبير آخر مثله . وهناك إشكال على من يرى حجّية قول
--> ( 1 ) معجم رجال الحديث 1 : 20 ( 2 ) انظر : الوسائل 19 : 162 ، ب 2 من الوكالة ، ح 1 ، حيث قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رواية هشام بن سالم : « . . . الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة . . . » ( 3 ) انظر : بحوث في علم الرجال : 39 - 40