مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

436

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الزوج « 1 » ، أصله ثاب ، أي رَجَع عنه ، ويستوي فيه الذكر الأنثى ، إلّاأنّ إطلاقه على المرأة أكثر ؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل « 2 » . وفي الخبر : « لا يبيتنّ رجلٌ عند امرأة ثيّب » « 3 » ، خصّها بالذكر ؛ لأنّ البكر تكون أخوف على نفسها « 4 » ، وهي أخص من الأيّم ؛ لأنّ كلّ من رجع عن الزوج فهو أيّم وليس كذلك العكس . 2 - التبتّل : وهو - لغة - الانقطاع إلى اللَّه تعالى بالعبادة وإخلاص النيّة له ، ويستعمل بمعنى ترك النكاح أيضاً ، ولعلّه مختصّ بالنساء ، ومنه ما يقال لمريم عليها السلام ( البتول ) ، وفي رواية عبد الصمد بن بشير قال : دخلت امرأة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقالت : أصلحك اللَّه ، إنّي امرأة متبتّلة ، فقال : « وما التبتّل عندك ؟ » قالت : لا أتزوّج ، قال : « ولِمَ ؟ » قالت : ألتمس بذلك الفضل ، فقال : « انصرفي فلو كان ذلك فضلًا لكانت فاطمة عليها السلام أحقّ به

--> ( 1 ) المفردات : 180 ( 2 ) المصباح المنير : 87 . مجمع البحرين 1 : 261 ( 3 ) صحيح مسلم 4 : 1710 ، ح 2171 ( 4 ) مجمع البحرين 1 : 261