مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
435
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أيّم أوّلًا - التعريف : الأيّم - على وزن فَيعل كسيّد وميّت - : المرأة التي لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيّباً ، مطلّقة كانت أو متوفّى عنها زوجها « 1 » . ويستعمل في الرجل الذي لا زوج له أيضاً ؛ تشبيهاً بالمرأة « 2 » . فيستوي فيه الذكر والأنثى ، والجمع أيامى كيتامى « 3 » . قال الفيّومي : « الأيّم : العزب ، رجلًا كان أو امرأة ، قال الصغاني : وسواء تزوّج من قَبلُ أو لم يتزوّج ، فيقال : رجل أيّم وامرأة أيّم » « 4 » . والمحكي عن بعض أهل اللغة : امرأة أيّمة أيضاً « 5 » . ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . نعم ، قد يستعمل في خصوص الثيّب كما في رواية عبد اللَّه بن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها » « 6 » ، وهو استعمال بالقرينة لمعلوميّة الحكم في خصوص الثيّب ، دون مطلق من لا زوج لها ، بل روى نفس الحديث بلفظ ( الثيّب ) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو قوله : « الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها » « 7 » . ورواهما معاً مسلم في صحيحه عن ابن عبّاس « 8 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الثيّب : - على وزن فيعل - ضد البكر والعذراء ، قال اللَّه تعالى : « ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً » « 9 » ، يقال للتي تثوب عن
--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 290 ( 2 ) المفردات : 100 ( 3 ) ولكن المحكي عن ابن السكيت في المصباح المنير ( 33 ) : أنّ « أصل أيامى أيائم فنقلت الميم إلى موضع الهمزة ، ثمّ قُلبت الهمزة ألفاً وفتحت الميم تخفيفاً » . وفي الكشاف ( 4 : 294 ) : « الأيامى واليتامى : أصلهما أيائم ويتائم فقلبا ، والأيّم للرجل والمرأة . . . إذا لم يتزوّجا بكرين كانا أو ثيّبين . . . » ( 4 ) المصباح المنير : 33 . وانظر : لسان العرب 9 : 182 . المصباح المنير : 407 . القاموس المحيط 1 : 254 ( 5 ) حكاه ابن منظور عن ابن الأعرابي في لسان العرب 1 : 290 . والفيومي عن ابن السكيت في المصباح المنير : 33 ( 6 ) مسند الشافعي : 172 ( 7 ) كنز العمّال 16 : 312 ، ح 44660 ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 1037 ، ح 66 ، 67 ( 9 ) التحريم : 5