مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
430
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
6 - اعتبار الإيمان في المقلَّد والمرجع الديني : ذكر الفقهاء عدم جواز تقليد المخالف في الأحكام الشرعيّة ، وقد صرّح به المحقّق الحلّي - على ما حكي عنه « 1 » - وغيره « 2 » . وقد استدلّ له بوجوه كثيره ، كآية النبأ « 3 » ، والروايات : منها : مقبولة عمر بن حنظلة « 4 » الواردة في القاضي . ومنها : رواية علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام : « . . . لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا . . . » « 5 » . ومنها : رواية أحمد بن حاتم وأخيه عن أبي الحسن الثالث عليه السلام : « . . . فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا ؛ فإنّهما كافوكما إن شاء اللَّه » « 6 » . وبأولوية المقام من إمامة الجماعة والشاهد المعتبر فيهما الإيمان « 7 » كما سيأتي ، وغيرها . ولعلّ العمدة ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ « المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل له أو لا إيمان أو لا عدالة ، بل لا يرضى بزعامة كلّ من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار ؛ لأنّ المرجعيّة في التقليد من أعظم المناصب الإلهيّة بعد الولاية ، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه ؟ . . . فإنّ المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة . . .
--> ( 1 ) حكاه عنه في مفاتيح الأصول : 611 . وانظر : معارجالاصول : 200 ( 2 ) الغنية ( قسم الأصول ) 2 : 414 - 415 . القواعد 1 : 526 . الذكرى 1 : 42 . صلاة الجمعة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 167 . التقليد ( تراث الشيخ الأعظم ) : 31 . الفصول الغروية : 417 . العروة الوثقى 1 : 26 ، م 22 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 6 ، م 5 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 218 . مهذّب الأحكام 1 : 38 . مصباح المنهاج ( الاجتهاد والتقليد ) : 30 ( 3 ) الحجرات : 6 ( 4 ) الوسائل 27 : 136 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ( 5 ) الوسائل 27 : 150 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 42 ( 6 ) الوسائل 27 : 151 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 45 ( 7 ) مفاتيح الأصول : 611