مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
427
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المستضعفين منهم ، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن » « 1 » . وتفصيل الكلام في ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : زكاة ) 3 - اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس : المنسوب إلى الأكثر « 2 » - بل المشهور « 3 » - اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » . قال السيّد اليزدي : « يشترط في الثلاثة الأخيرة [ الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ] الإيمان » « 6 » . واستدلّ له بورود النهي عن مودّة غير المؤمن ومن حادّ اللَّه ورسوله « 7 » ، وبكونه عوضاً عن الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ، وبما في مرسلة حمّاد « 8 » وغيرها « 9 » ، من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم ، والمخالف ليس أهلًا للكرامة ، إلّا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة ، كما روي « 10 » ) في إكرام شريف كلّ قوم « 11 » ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بعد الشكّ في تحقّق الامتثال « 12 » . نعم ، قد تردّد في هذا الشرط المحقّق الحلّي في الشرائع ، واحتاط في المختصر « 13 » ، ولعلّ وجهه إطلاق الآية بعد عدم وضوح الوجوه السابقة عنده . ( انظر : خمس ) 4 - اشتراط إيمان الزوجين في النكاح : وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة معتقدة بالولاية ، والمنسوب إلى المشهور « 14 » شهرة عظيمة « 15 » اعتباره فيه ، فلا يجوز نكاح المؤمنة بالمخالف ، بل ادّعي الإجماع فيه « 16 » ؛ استناداً إلى مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض » « 17 » ، بناءً على ظهور ( المؤمنون ) فيه في معتقدي الولاية لا الأعم . ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتبة علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام : « . . . إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه . . . » « 18 » .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 124 ( 2 ) مستند الشيعة 10 : 103 ( 3 ) المختلف 3 : 201 . المفاتيح 1 : 228 ( 4 ) التحرير 1 : 441 . المنتهى 8 : 565 . جواهر الكلام 16 : 115 . مستمسك العروة 9 : 570 . تحرير الوسيلة 1 : 334 ، م 2 ( 5 ) الغنية : 130 . المختلف 3 : 202 . مستند الشيعة 10 : 103 ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 305 ، م 1 ( 7 ) التذكرة 5 : 435 . المنتهى 8 : 565 ( 8 ) الوسائل 9 : 513 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 8 ( 9 ) انظر : الوسائل 9 : 509 ، ب 1 من قسمة الخمس ( 10 ) انظر : الوسائل 12 : 100 ، ب 68 من أحكام العشرة ( 11 ) مستند الشيعة 10 : 103 ( 12 ) جواهر الكلام 16 : 115 . مستمسك العروة 9 : 570 ( 13 ) الشرائع 1 : 183 . المختصر النافع : 87 ( 14 ) الرياض 10 : 248 . جواهر الكلام 30 : 93 ( 15 ) فقه الصادق 21 : 469 ( 16 ) الخلاف 4 : 272 ، م 27 . الغنية : 343 . الرياض 10 : 248 ( 17 ) الوسائل 20 : 61 ، ب 23 من مقدّمات النكاح ، ح 2 ( 18 ) الوسائل 20 : 76 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 1