مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

393

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ؛ فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ، ثمّ يؤمي بالصلاة إيماء » « 1 » . ( انظر : صلاة ) 2 - الإيماء في الركوع والسجود : ذكر الفقهاء أنّه إذا لم يكن للمصلّي ساتر في صلاته ولم يجد ما يستر به عورته ، فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلّي قائماً ويومئ إلى الركوع والسجود ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلّي جالساً ، وأن ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته ، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أكثر منه للركوع ، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه « 2 » . واستدلّ لذلك بما رواه زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : « يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما . . . » « 3 » . ( انظر : ركوع ، سجود ، صلاة ) 3 - سجدة التلاوة إيماء : ذكر الفقهاء أنّ من سمع آية السجدة وهو في الصلاة يؤمي إيماء ، وكذا لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكّن من السجود فليؤم إيماء « 4 » ؛ وذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » « 5 » ، أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومِ إيماء . . . » « 6 » .

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 483 - 484 ، ب 1 من القيام ، ح 10 ( 2 ) مستند الشيعة 4 : 227 - 228 . جواهر الكلام 6 : 248 . العروة الوثقى 2 : 353 ( 3 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 6 ( 4 ) كشف اللثام 4 : 112 . مستند الشيعة 5 : 321 . جواهرالكلام 9 : 344 ( 5 ) العلق : 1 ( 6 ) الوسائل 6 : 103 ، ب 38 من القراءة في الصلاة ، ح 1