مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

392

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

1 - الصلاة إيماءً : ذكر الفقهاء أنّ السابح والغريق والموتحل إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكّنوا من أن يكونوا في موضع يصلّون فيه استقبلوا القبلة بتكبيرة الإحرام وصلّوا إيماءً ، فإن لم يتمكّنوا من استقبال القبلة صلّوا ولم يكن عليهم شيء ، ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء ويجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم « 1 » ، بلا خلاف ولا إشكال فيه « 2 » . والمستند في ذلك ما رواه أبو بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومِ إيماء » « 3 » . وما رواه سماعة ، قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : « يؤمي إيماء » « 4 » . والخائف من العدوّ أو السبع أو اللصّ يصلّي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثمّ يستمرّ إن أمكنه الاستمرار وإلّا استقبل ما أمكن ، وإذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً وسجد على قربوس فرسه ، وإذا لم يتمكّن أومأ إيماء « 5 » ، بلا خلاف فيه « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » ؛ لرواية سماعة ابن مهران ، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن صلاة القتال ، فقال : « إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذٍ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء » « 8 » . والمريض الذي لا يقدر أن يصلّي قائماً أو قاعداً صلّى كيف قدر « 9 » ؛

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 131 . التنقيح الرائع 1 : 284 . المسالك 1 : 337 . مهذّب الأحكام 9 : 318 ( 2 ) جواهر الكلام 14 : 191 - 192 ( 3 ) الوسائل 8 : 450 ، ب 7 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 2 ( 4 ) الوسائل 8 : 448 ، ب 5 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 2 ( 5 ) مستند الشيعة 11 : 287 . مهذّب الأحكام 9 : 316 ( 6 ) جواهر الكلام 14 : 182 ( 7 ) الغنية : 92 . المنتهى 6 : 428 ( 8 ) الوسائل 8 : 444 ، ب 4 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 4 ( 9 ) جواهر الكلام 9 : 266 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 503 - 504 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 222