مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

380

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأيضاً في رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلّافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : الرجل يشتري الدار ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة » « 1 » ، وغيرهما من الأخبار . وله آداب وأحكام تراجع في محلّها . ( انظر : إطعام ، وليمة ) الثاني - الإيلام بمعنى الإيجاع : يختلف حكم الإيلام بمعنى الإيجاع باختلاف الموارد ، فقد يكون واجباً ، وقد يكون حراماً ، وقد يحكم عليه بحكم آخر ، ونشير هنا إلى أهم موارده إجمالًا : 1 - إيلام الغير ظلماً : يحرم إيلام النفس المحترمة وإيجاعها ولو كان خالياً عن الجرح والاحمرار والاخضرار والاسوداد ممّا يتعلّق به الدية ، بل يتعلّق به التعزير أيضاً ؛ للحرمة . والدليل عليه صدق عنوان الظلم والتعدّي والإيذاء معه وكلّها ممّا ثبتت حرمته بالأدلّة .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 95 ، ب 40 من مقدّمات النكاح ، ح 5