مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

375

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في الصخرة يجتمع فيها الماء ، أو نحو البئر في الصّفا تكون قامة أو قامتين ، وكلّ نقرة في الجسد كنقرة العين والكتف ونحوها . والوقوب : الدخول في الوقب ، وأوقب الشيء : أدخله في الوقبة « 1 » . ومنه قوله تعالى : « وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ » « 2 » ، أي غاب ، ولذلك يكنّى به عن الوطء ؛ لاستلزامه غيبوبة الذكر أو جزء منه . ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . نعم ، الغالب استعمالهم في خصوص الإدخال في دبر الرجل « 3 » ، بخلاف الإيلاج فإنّه أعم « 4 » ، ولعلّ ذلك بتبع الأخبار الكثيرة التي منها : مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام ، في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته » « 5 » . وقد مرّت رواية في الإيلاج بمعناه العامّ . 3 - التقاء الختانين : وهو التقاء ختان الرجل بختان الأنثى ، وهذا إنّما يحصل عند غيبوبة الحشفة ، فعندئذٍ يحصل الوطء الموجب للأحكام « 6 » . نعم ، هذه العبارة يكنّى بها عن تحقّق الوطء في خصوص القبل ؛ لأنّ موضع الختان هو القبل في الرجل والمرأة ، وهذه العبارة مأخوذة من لسان الروايات ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 7 » ، ورواية حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » « 8 » . وبهذا يكون الإيلاج أعمّ من التقاء الختانين بلحاظ شموله للدبر أيضاً . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : هناك عدّة أحكام تتعلّق بالإيلاج ذكرها الفقهاء نشير إليها - إجمالًا - فيما يلي :

--> ( 1 ) لسان العرب 15 : 360 - 361 . القاموس المحيط 1 : 304 . وانظر : المفردات : 879 ( 2 ) الفلق : 3 ( 3 ) انظر : الوسيلة : 413 . السرائر 2 : 525 . القواعد 3 : 32 . مستمسك العروة 14 : 161 ( 4 ) الشرائع 4 : 149 . القواعد 3 : 521 . اللمعة : 253 . جامع‌المدارك 7 : 2 ( 5 ) الوسائل 20 : 445 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 ( 6 ) الهداية : 263 . المبسوط 4 : 134 . المراسم : 41 . المعتبر 1 : 180 . القواعد 3 : 528 . مستند الشيعة 2 : 269 . تحرير الوسيلة 2 : 412 ، م 9 ( 7 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 3 ( 8 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 4