مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
341
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ودليل الصحّة عموم الآية ، ودليل البطلان فقد الإضرار المعتبر في الإيلاء ، قال الشيخ الطوسي : « قال قوم : يصحّ ؛ لعموم الآية « 1 » ، وقال آخرون : لا يصحّ ؛ لأنّ الإيلاء أن يقصد الإضرار بها بالامتناع من وطئها بعقد يمين ، وهذا غير قادر على هذا ، بل هو ممتنع بغير يمين » « 2 » . وقد يستدلّ للبطلان أيضاً بعدم صحّة الحلف المزبور ؛ لاشتراط صحّة الحلف بكون المحلوف عليه مقدوراً ممكن الحصول للحالف ، قال العلّامة الحلّي : « لأنّه يمين على ممتنع فلا يقع » « 3 » . وقال الشهيد الثاني : « إنّ شرط الصحّة مفقود ، وهو مخصّص لعموم الآية « 4 » » « 5 » . وقد أجيب عن الوجهين تارة بإنكار الاشتراط المزبور « 6 » ، وأخرى بعدم قدح العجز في صحّة الإيلاء ، كما في إيلاء المريض العاجز عن الوطء ، ويكون فيئه بالقول ، فكما أنّ فيئة المريض تكون بقوله : ( إنّي إذا قدرت فعلت ) ، تكون فيئة المجبوب أيضاً بقوله : ( إنّي لو قدرت لفعلت ) « 7 » . وثالثة بعدم انحصار الإيلاء في الحلف على ترك الجماع ، بل يتحقّق بترك المساحقة أيضاً ؛ لعموم الكتاب ، ولا ينافيه ما في الروايات من كون الإيلاء قوله : واللَّه ، لا أجامعك ؛ لإمكانه منه بالمساحقة ، فتكون فيئته أيضاً بها « 8 » . ولكن أجيب عن الثاني بوجود الفرق بينه وبين المريض ؛ وذلك لتوقّع زوال عذر المريض دون المجبوب ، فتكون المرافعة وضرب المدّة للمجبوب ليقول ذلك باللسان في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع ، بخلافه في المريض « 9 » . كما قد يجاب عن الثالث بأنّ فيئة المجبوب إنّما تتحقّق بالمساحقة إذا كان قد تعلّق الإيلاء أيضاً بترك المساحقة ، وأمّا إذا تعلّق بترك الوطء فلا ينفع في فيئه
--> ( 1 ) البقرة : 226 ( 2 ) المبسوط 4 : 162 . وانظر : الإيضاح 3 : 423 ( 3 ) المختلف 7 : 440 ( 4 ) البقرة : 226 ( 5 ) المسالك 10 : 134 ( 6 ) جواهر الكلام 33 : 306 ( 7 ) المسالك 10 : 133 ( 8 ) جواهر الكلام 33 : 305 ( 9 ) المسالك 10 : 134