مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
332
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بالوطء والتكفير وإن لم تمض مدّة التربّص للثانية « 1 » ؛ لإمكان أن يقال : إنّ الإيلاء إنّما ينعقد ؛ لأنّه يوجب الامتناع عن الوطء مدّة يجب على الزوج الوطء في أثنائها ، وهذا متحقّق في هذه الصورة ، بل هذا هو مقتضى إطلاق الآية والروايات « 2 » . ومنها : ما إذا وجب عليه وطؤها بعد شهر أو شهرين ، كما لو كان لم يطئها منذ ثلاثة أشهر فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ، أو لم يطئها منذ شهرين وحلف أن لا يطئها إلى ثلاثة أشهر ، فقال المحقّق الحلّي : « في انعقاده نظر » « 3 » ؛ من أنّ الإيلاء إنّما انعقد لامتناع الزوج من الوطء مدّةً يجب عليه في أثنائها ، وهو هنا متحقّق ، فيقع ، ومن تقديره بأقلّ من المدّة المقدّرة شرعاً للإيلاء فلا يقع . وصرّح فخر المحقّقين والفاضل الأصفهاني بأنّ عدم الوقوع هو الأقوى « 4 » . 4 - قصد الإضرار : يشترط في جريان أحكام الإيلاء أن يكون بقصد الإضرار بالمرأة ، فلو كان ذلك لصلاح المرأة أو حملها فليس ذلك إيلاءً محكوماً بالأحكام الخاصّة . وقد صرّح به الفقهاء « 5 » ، بل ادّعي أنّه المشهور بحيث لا يظهر فيه مخالف يعتدّ به « 6 » ، بل في كشف اللثام دعوى الاتّفاق حاكياً له عن الانتصار والخلاف والغنية « 7 » . قال الشيخ الطوسي : « ومتى آلى أن لا يقرب زوجته وهي مرضعة ؛ خوفاً من حملها فيضرّ ذلك بالولد ، لم يُلزمه الحاكمُ حكم الإيلاء ؛ لأنّه حلف في صلاح » « 8 » . وقال العلّامة الحلّي : « ولو قال : لا وطئتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمؤلٍ » « 9 » . واستدلّ له بروايات : منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : واللَّه ، لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الإصلاح إيلاء » « 10 » . ومنها : رواية حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً : « . . . فإن تركها من غير مغاضبة أو يمينٍ فليس بمؤلٍ » « 11 » . ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير : « . . . الإيلاء أن يقول : واللَّه ، لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : واللَّه ، لأغيظنّك ، ثمّ يغاضبها . . . » « 12 » ) إن كانت الواو في قوله عليه السلام : « ويقول » للجمع كما هو الظاهر « 13 » . إلى غير ذلك من الأخبار « 14 » .
--> ( 1 ) كشف اللثام 8 : 276 ( 2 ) انظر : كشف اللثام 8 : 276 ، 277 ( 3 ) القواعد 3 : 179 ( 4 ) الإيضاح 3 : 431 . كشف اللثام 8 : 277 ( 5 ) المبسوط 4 : 130 . المراسم : 160 . المهذب 2 : 302 . الغنية : 364 . السرائر 2 : 719 . الجامع للشرائع : 486 . التحرير 4 : 114 . الروضة 6 : 148 . كفاية الأحكام 2 : 406 . كشف اللثام 8 : 271 . تحرير الوسيلة 2 : 320 ( 6 ) المسالك 10 : 131 - 132 ( 7 ) كشف اللثام 8 : 271 . وانظر : الانتصار : 327 . الخلاف 4 : 521 - 522 ، م 21 . الغنية : 364 ( 8 ) النهاية : 528 ( 9 ) القواعد 3 : 176 ( 10 ) الوسائل 22 : 344 ، ب 4 من الإيلاء ، ح 1 ( 11 ) الوسائل 22 : 341 - 342 ، ب 1 من الإيلاء ، ح 2 ( 12 ) الكافي 6 : 131 ، ح 3 . الوسائل 22 : 350 ، ب 9 منالإيلاء ، ح 2 ، وفيه : « أو يقول » بدل « ويقول » ( 13 ) كشف اللثام 8 : 271 ( 14 ) الوسائل 22 : 349 ، ب 9 من الإيلاء ، ح 1