مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الثالث : أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه . الرابع : أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس . الخامس : أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد « 1 » . هذا ، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف وإنكار « 2 » ؛ لعموم التعليل المذكور في الخبر « 3 » . هذا حكم البيع ، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض : إنّه لا بأس فيه ؛ للأصل واختصاص النصوص بالبيع « 4 » . وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر « 5 » . وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً « 6 » . ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا ؟ صرّح بعضهم « 7 » بالثاني ؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع . واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع « 8 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : بيع ) 3 - قبول شهادة أهل البادية على غيرهم : صرّح الفقهاء بأنّ شهادة البدوي مقبولة على القروي والبلدي ، وكذا شهادة القروي على الآخرين « 9 » ، بل ظاهر بعض الكلمات كونه إجماعيّاً « 10 » ؛ وذلك للعمومات بعد استجماع الشرائط « 11 » . نعم ، منع ابن الجنيد من قبول شهادة البدوي على القروي إلّافيما كان بالبادية ولم يحضره قروي أو في القتل بغير حضور قروي « 12 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شهادة )
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 516 - 517 . المسالك 3 : 188 ( 2 ) انظر : الخلاف 3 : 172 ، م 281 . السرائر 2 : 236 . جامع المقاصد 4 : 52 . المسالك 3 : 188 . مجمع الفائدة 8 : 134 . الرياض 8 : 167 ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 461 - 462 ( 4 ) المنتهى 2 : 1005 ( حجرية ) . جامع المقاصد 4 : 52 ( 5 ) الرياض 8 : 167 . مستند الشيعة 14 : 37 ( 6 ) التنقيح الرائع 2 : 39 . مستند الشيعة 14 : 37 ( 7 ) المبسوط 2 : 102 . السرائر 2 : 236 . المنتهى 2 : 1005 ( حجرية ) ( 8 ) مستند الشيعة 14 : 37 ( 9 ) انظر : الخلاف 6 : 310 ، م 59 . القواعد 3 : 498 ( 10 ) انظر : المبسوط 5 : 594 ( 11 ) المختلف 8 : 542 - 543 ( 12 ) نقله عنه في المختلف 8 : 542