مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

269

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقد يستعمل في القدرة على الاصطفاء والاختيار ، لا نفس الاصطفاء ، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 1 » ، فإنّ المراد منه هو القدرة شرعاً على الفسخ ، الذي قد يعبّر عنه بملك فسخ العقد « 2 » . 2 - الإنفاق : وهو إفعال من النفق ، يقال : نفقت الدراهم ، إذا نفدت ، وأنفقتها ، أي أنفدتها « 3 » وصرفتها « 4 » ، ويكون بمال وغيره « 5 » ، في سبيل اللَّه وغيره ، قال اللَّه تعالى : « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » « 6 » ، وقال : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ » « 7 » ، وقال : « وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ » « 8 » ، وقال : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » « 9 » ،

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 ، 2 ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 14 ( 3 ) المصباح المنير : 618 ( 4 ) لسان العرب 14 : 242 ( 5 ) المفردات : 819 ( 6 ) البقرة : 195 ( 7 ) البقرة : 265 ( 8 ) النساء : 38 ( 9 ) الأنفال : 36