مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
255
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
روايات المقامين بالتخصيص « 1 » ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً في الشهر الحرام ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، قال : « ما هو ؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ؛ فإنّه حقّ يلزمه » « 2 » ، وكذا في غيرها « 3 » . وخالفهم أكثر الفقهاء « 4 » . قال الشيخ الحرّ العاملي : « ويأتي ما يدلّ على تحريم صوم العيدين وأيّام التشريق ، غير أنّ الشيخ وبعض الأصحاب استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين ، وخالفهم أكثر الأصحاب ، وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق ، وليسا بصريحين في خلاف ذلك » « 5 » . وتفصيل الكلام في جميع ما تقدّم يراجع في محلّه . ( انظر : صوم ، كفارات ) 7 - النفر والتحصيب في أيّام التشريق : من المناسك في أيّام التشريق : النفر من منى إلى مكّة لفعل مناسكها من الطواف والسعي وغيرها . والنفر نفران : النفر الأوّل والنفر الثاني أو النفر الأخير . فالنفر الأوّل : هو اليوم الثاني من أيّام التشريق والثالث من النحر ، أي اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة . وهذا النفر إنّما يجوز لمن لم يصب النساء أو الصيد في إحرامه ، أو لم يبق في منى إلى غروب الشمس ، فإن أصاب أو بقي إلى الغروب فلا يجوز له النفر هذا اليوم ، بل يجب عليه تأخير النفر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث من أيّام
--> ( 1 ) انظر : النهاية : 166 . الوسيلة : 148 . الحدائق 13 : 390 ( 2 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 ( 3 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ح 2 ( 4 ) انظر : المعتبر 2 : 714 . المنتهى 9 : 398 - 399 . المختلف 3 : 376 . روضة المتقين 3 : 468 ( 5 ) الوسائل 10 : 380 - 381 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ذيل الحديث 2