مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
249
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
« المعلومات والمعدودات واحدة ، وهي أيّام التشريق » « 1 » . ولكن في روايتين أخريين عن حمّاد ابن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تفسير المعلومات بالعشر الأول من ذي الحجّة ، والمعدودات بأيّام التشريق « 2 » . قال الشيخ الحرّ العاملي : « لعلّ وجه الجمع أنّ الأيّام المعلومات شاملة لأيّام العشر وأيّام التشريق ، أو أحدهما تفسير ظاهرها والآخر تفسير باطنها » « 3 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تتعلّق بأيّام التشريق أحكام مختلفة إلزامية وغير إلزامية نتعرّض لها - إجمالًا - فيما يلي : 1 - التكبير أيّام التشريق : لا خلاف في مطلوبيّة التكبير لمن كان بمنى في هذه الأيّام ، وإنّما الخلاف في وجوبه واستحبابه ، فالمنسوب إلى المشهور استحبابه ، وقيل بوجوبه « 4 » . ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق ، أواجبٌ هو أم لا ؟ قال : « يستحبّ ، فإن نسي فليس عليه شيء » « 5 » . وفي رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » « 6 » ، قال : « التكبير في أيّام التشريق : صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات . . . » « 7 » . وصورته على ما في الروايات : « اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا ،
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 271 ، ب 8 من العود إلى منى ، ح 3 ( 2 ) الوسائل 14 : 271 ، 273 ، ب 8 من العود إلى منى ، ح 5 ، 9 ( 3 ) الوسائل 14 : 272 ، ب 8 من العود إلى منى ، ذيل الحديث 5 ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 34 - 35 . وانظر : الشرائع 1 : 276 ( 5 ) الوسائل 7 : 461 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 10 ( 6 ) البقرة : 203 ( 7 ) الوسائل 7 : 457 - 458 ، ب 21 من صلاة العيد ، ح 1