مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

242

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وهي ثلاثة أيّام في كلّ شهرٍ متفرّقةً : أربعاء بين خميسين ، الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير » « 1 » . وأجيب عنه بأنّه خلاف ما ذكر من العلّة في تسميتها ؛ فإنّها لا تتم إلّافي الأيّام المعروفة « 2 » ، بل وخلاف صريح بعض الروايات الآتية الدالّة على استحباب صومها . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الأيّام السود : وهي الأيّام المتّصفة بالسواد باعتبار سواد لياليها ، وهي التي لا يطلع فيها القمر أصلًا ويكون في المحاق تماماً ، وهي : الثامن والعشرون وتالياه « 3 » ، وليس لها حكم شرعي . ثالثاً - صوم أيّام البيض : يستحبّ صيام هذه الأيّام ، قال المحقّق الحلّي في الصوم المندوب : « والمؤكّد منه [ الصيام المندوب ] أربعة عشر قسماً : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الثاني . . . وصوم أيّام البيض . . . » « 4 » . ونحوها عبارة العلّامة في القواعد « 5 » ) والسيّد اليزدي « 6 » ، بل ادّعى العلّامة في المختلف الإجماع على ذلك ، حيث قال : « صوم أيّام البيض مستحبّ إجماعاً » « 7 » . وقد يستدلّ له بالروايات : منها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان ينعت صيام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : صام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الدهر كلّه ما شاء اللَّه ، ثمّ ترك ذلك وصام صيام داود عليه السلام يوماً للَّه ويوماً له ما شاء اللَّه ، ثمّ ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء اللَّه ، ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيّام

--> ( 1 ) المختلف 3 : 376 ( 2 ) المختلف 3 : 376 ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 447 ( 4 ) الشرائع 1 : 207 ( 5 ) القواعد 1 : 383 - 384 ( 6 ) العروة الوثقى 3 : 659 ( 7 ) المختلف 3 : 375