مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
238
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
جدّة امّ امّ ، وهناك أبٌ ، فالأب أولى » « 1 » . وقال : « إذا كان مع الأب أخت من امّ أو خالة أسقطهما [ أي يقدّم عليهما ] » « 2 » . وقال : « العمّة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا واقرع بينهما . . . » « 3 » . ( انظر : حضانة ) ز - أولويّة الورثة بعضهم على بعض : والمراد بالأولوية هنا تقدّم بعضهم على بعض بالإرث ؛ وذلك بحسب طبقات الإرث المذكورة في محلّها ، بل بحسب الدرجات في كلّ طبقة ، فالطبقة الأولى أولى من الثانية ، والدرجة الأولى في نفس الطبقة أولى من غيرها ، وهكذا . ( انظر : إرث ) ح - حقّ الأولويّة : وهو علقة بين الإنسان وما يختص به دون علقة الملكية ، ويعبّر عنه بحقّ الاختصاص أيضاً ، وذلك أنّ اختصاص شيء بالإنسان قد يكون لكونه مالكاً لرقبة ذلك الشيء ، فيجوز له التصرّف فيه بالحلال ، والاعتياض عنه بمال ، ويحرم على غيره التصرّف فيه من دون إذنه ، وهذه الأحكام والآثار آثار للملكيّة . ولكن قد تترتّب هذه الآثار أو بعضها ، فيجوز للإنسان التصرّف في شيء ، ويحرم على غيره التصرّف فيه ، وكذا مزاحمته ، كما قد يجوز الاعتياض عنه بمال ، وليس في البين علقة ملكية ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بحقّ الأولويّة أو حقّ الاختصاص . ويتحقّق ذلك في موارد : منها : تحجير الأرض ، فإنّه موجب لاختصاصه وأولويّته فيه بحيث ليس لأحد التصرّف فيه بإحياء ونحوه ، ولا يجوز مزاحمته فيه « 4 » . ومنها : إحياء الأرض الموات ، فإنّه على أحد القولين لا يوجب الملكية للرقبة وإنّما يوجب حقّ الاختصاص والأولوية برقبة الأرض وملك الانتفاع بها ، كما هو ظاهر بعض الفقهاء « 5 » .
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 136 ، م 45 ( 2 ) الخلاف 5 : 136 ، م 46 ( 3 ) الخلاف 5 : 136 ، م 47 ( 4 ) المبسوط 3 : 88 . الشرائع 3 : 274 . المسالك 12 : 419 . مجمع الفائدة 7 : 489 ( 5 ) انظر : اقتصادنا : 440 - 446