مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
235
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال السيّد الطباطبائي في أحكام صلاة الجمعة : « إذا حضر إمام الأصل مصراً لم يؤمّ غيره إلّالعذر ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ، كما في المنتهى ، وفي غيره بين المسلمين ، وللنصّ : « إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس ، ليس ذلك لأحد غيره » « 1 » » « 2 » . ( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الميت ) ج - أولويّة الهاشمي بإمامة الجماعة وصلاة الميّت : صرّح بعض الفقهاء بأنّ الهاشمي أولى من غيره في إمامة الجماعة . قال المحقّق الحلّي - في صلاة الجماعة - : « والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة » « 3 » . وقال المحقّق النجفي : إنّه المشهور بين المتقدّمين . وقال المحقّق الحلّي أيضاً - في صلاة الميّت - : « والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة » « 4 » . وقال المحقّق النجفي معلّقاً عليه : « بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الشهرة عليه غير واحد ، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام الإجماع عليه ، لكن بمعنى أنّه ينبغي للولي تقديمه » « 5 » . وقد صرّح به العلّامة الحلّي حيث قال : « والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي ، وينبغي له تقديمه » « 6 » . وكذلك الأولى تقديم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ، على غيرهم لإمامة الجماعة عند التشاحّ ، والأولى من الجميع من قدّمه المأمومون « 7 » ، فإنّ جميع ذلك على وجه الاستحباب والندب . ( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الميت )
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 339 ، ب 20 من صلاة الجمعة ، ح 1 ( 2 ) الرياض 4 : 75 ( 3 ) الشرائع 1 : 125 ( 4 ) الشرائع 1 : 105 ( 5 ) جواهر الكلام 12 : 23 ( 6 ) القواعد 1 : 229 ( 7 ) الشرائع 1 : 125