مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
218
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
دم شاة يهريقه . . . » « 1 » - يشمله . وظاهر العلّامة الحلّي في كتبه قبوله « 2 » . وقال المحدّث البحراني : « وبه يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقّق ، إلّاأنّ تخصيصه بهذه الثلاثة [ البطّة والإوزّة والكركي ] لا يظهر له وجهٌ ، ولعلّ التحكّم باعتبار ذلك » « 3 » . ( انظر : إحرام ، حجّ ، كفّارات ) 6 - حلّية لحم الإوَزّ والبَطّ : الإوزّ والبطّ من طيور الماء ، ولا نصّ فيهما بالنسبة لحلّية لحمهما وعدمه ، فلابدّ من ملاحظة ما يعتبر في الطير المجهول الحكم من صفات . قال المحقّق الحلّي : « يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول ، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف ، أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك » « 4 » ، ومثله ذكر العلّامة الحلّي « 5 » . نعم ، صرّح بحلّيته بعض الفقهاء ، كابن سعيد ، حيث قال : « ويؤكل من الطير الدجاج والعصفور والبطّ والإوزّ والحمام ، وكلّ ما دَفّ أو غلب دفيفه صفيفه » « 6 » . واستدلّ الشهيد الثاني له - مضافاً إلى إطلاق نصوص الطير المشتملة على هذا الملاك - بخصوص رواية نجيّة ابن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : « لا بأس به ، كُله » « 7 » ، ثمّ قال : « والمراد بطير الماء نحو البطّ والإوزّ . . . » « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أطعمة وأشربة )
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 23 ، ب 9 من كفارات الصيد ، ح 6 ( 2 ) المختلف 4 : 130 . التذكرة 7 : 424 ، 425 . وانظر : التحرير 2 : 44 ( 3 ) الحدائق 15 : 255 ( 4 ) الشرائع 3 : 221 ( 5 ) القواعد 3 : 327 ( 6 ) الجامع للشرائع : 379 ( 7 ) الوسائل 24 : 159 ، ب 22 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 ( 8 ) المسالك 12 : 49