مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
208
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الدين ، وأمّا لو أراد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه أخر « 1 » . منها : أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين بمقتضى الوكالة منه ، ثمّ يستقرض لنفسه . ومنها : أن يستقرض منه لنفسه ثمّ يحوّله على المدين . وغير ذلك من الوجوه . وتفصيل الكلام في الكمبيالة يراجع في محلّه . ( انظر : سفتجة ) 2 - الأوراق القرضيّة : لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا القليل منهم ، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي : أ - تعريفها : أوراق القرض : أوراق بصورة أسناد قرض متّحدة الشكل ، تعبّر عن مبلغ القرض المتساوي فيها يتعلّق بها ربح ، ولها مدّة معيّنة « 2 » . ب - أهدافها : تختلف أهداف هذه الأوراق ، فإنّها تارة تصدر لأجل توسعة النشاطات الشخصية ، وأخرى لأجل تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف العمران والدفاع ونحوها « 3 » . ج - أقسامها : تنقسم أوراق القرض إلى قسمين : قسم منها يصدر عن المؤسّسات الشخصية ، وآخر يصدر عن طريق الدولة ، فيسمّى بأوراق القرض الحكوميّة أو قرض الدولة « 4 » . وكيف كان ، فإنّ هذه الأوراق تصدر باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق الأسهم والبورصات « 5 » .
--> ( 1 ) المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 44 ( 2 ) حقوق تجارت كار بردى ( دكتر بهرام بهرامى ) : 245 . مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 ( 3 ) حقوق تجارت كار بردى ( دكتر بهرام بهرامى ) : 245 . مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 ( 4 ) مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 . حقوق تجارت كاربردى ( بهرام بهرامى ) : 245 ( 5 ) مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700