مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
190
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الموارد فهي باقية لا تزول ، فهو أهل للإلزام والالتزام ، وأهل لتوجّه الخطاب إليه وامتثاله ، وإن كان خطاباً مالياً كالخمس والزكاة . فالسفه يرفع أهلية التصرّفات المالية من بيع أو شراء أو هبة أو إقرار بمال ونحو ذلك ، وأمّا غيرها كالطلاق والخلع والظهار والإقرار بالنسب وبما يوجب القصاص ونحو ذلك فلا ؛ لأنّ المقتضي للحجر عليه هو صيانة المال عن الإتلاف ، وكذا لا يمنعه التصرّف وكالة عن غيره ، فلو وكّله الأجنبي في بيع أو هبة جاز كلّ ذلك ؛ لأنّ السفه لا يسلبه حكم عبارته ولا أهلية مطلق التصرّف « 1 » . ( انظر : سفه ) 4 - النوم : النوم : حالة طبيعية تتعطّل معها القوى مع سلامتها « 2 » ، وهو لا يزيل أهلية الوجوب ، فالنائم أهل للإلزام والالتزام ؛ لأنّ ذمّته باقية ، فيضمن ما يتلفه حال نومه ويملك ما يرثه أو يقرّ له كذلك . وأمّا أهلية الأداء فتزول بالنوم ؛ لعدم إمكان توجّه الخطاب إليه ، لعجزه عن فهمه ، ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله ، فهي كالعدم ؛ لرواية رفع القلم . ( انظر : نوم ) 5 - الإغماء : الإغماء - لغة - : مصدر أغمي ، وأصل التغمية : الستر والتغطية ، ومنه أغمي على المريض ، إذا غشي عليه ، كأنّ المرض ستر عقله وغطّاه « 3 » . وهو بحكم النوم ، فلا تزول به أهلية الوجوب ، وتزول أهلية الأداء . ( انظر : إغماء ) 6 - مرض الموت : المرض - لغةً - : حالة خارجة عن الطبع ، ضارّة بالفعل ، ويعلم من هذا أنّ الآلام والأورام أعراض عن المرض « 4 » . والموت : مفارقة الروح الجسد « 5 » .
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 56 - 58 ( 2 ) انظر : المصباح المنير : 631 . البحر الرائق 1 : 72 ( 3 ) لسان العرب 10 : 130 . مجمع البحرين 2 : 1337 ( 4 ) المصباح المنير : 568 ( 5 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1733