مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

162

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القول الثاني : أنّه لا يحكم بإسلامه ، بل يتبع أبويه في الحكم بكفره إذا كانا كافرين « 1 » . قال المحقّق النجفي - بعد نقل ما حكي عن بعض العلماء من التصريح بأنّ الواجبات الأصولية « 2 » العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية - : « لا يخفى عليك ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، ولعلّنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع ، إلّاأنّ ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه ، وليس فيه تخصيص للدليل العقلي كما هو واضح » « 3 » . وتفصيل البحث في ذلك في محلّه . ( انظر : إسلام ) 2 - أهليته للعبادات : المشهور بين الفقهاء أنّ عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية ، وبيان ذلك : إنّ العبادات إمّا واجبة أو مستحبّة ، ولا شكّ في صحّة العبادات المستحبّة الصادرة من الصبي المميّز ؛ لشمول أدلّتها

--> ( 1 ) القواعد 2 : 203 . جامع المقاصد 6 : 119 ( 2 ) أي : الاعتقادية ( 3 ) جواهر الكلام 38 : 182 - 183