مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
150
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أهليّة أوّلًا - التعريف : لغةً : الأهلية : مصدر صناعي ل ( أهل ) ، بمعنى الصلاحية ، ويقال : فلان أهل لكذا ، أي خليق به « 1 » . اصطلاحاً : ترد كلمة الأهلية في الفقه بنفس معناها اللغوي ، وبما أنّ معناها الصلاحية فهي لا ترد إلّامضافة إلى كلمة أو جملة لكي يكون معناها الصلاحية لذلك الشيء ، فيقال : له أهلية التكليف ، أوليس له أهلية التكليف ، ويقصد بذلك صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته لتوجه الخطاب الشرعي إليه ، وكذا يقال : أهلية التصرّف بمعنى صلاحية الإنسان للقيام بعمل ما وصدوره عنه على الوجه المعتبر شرعاً ، وهكذا . ثمّ إنّ هذه الصلاحية قد تكون لتوفّر الشروط العامة التي يجب توفّرها في الإنسان بما هو إنسان لكي يكون أهلًا لتوجّه الخطابات الشرعية - التكليفية أو الوضعية - بصورة عامة ، كشروط التكليف وشروط صحّة الأعمال الشرعية من الإنسان ، وهذه الأهلية ترتبط ارتباطاً تاماً بمراحل نموّ الإنسان البدني والعقلي ؛ لأنّ التكليف يتطلّب أمرين أساسيين : القدرة على فهم ذلك الخطاب ، والقدرة على أدائه وامتثاله كما يأتي تفصيل ذلك . وقد تكون لتوفّر شروط مأخوذة في أعمال معيّنة مضافاً إلى الشرائط العامة ، كما في شروط صيرورة الإنسان إماماً للجماعة أو مرجعاً للتقليد ، فيقال : أهلية الإمامة وأهلية الفتوى وأهلية القضاء وغير ذلك ، أي الشروط التي تعتبر في أهلية الإنسان لبعض الأعمال والمناصب الدينية أو الدنيوية . إذاً الأهلية قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، والعامة هي المقصودة بالبحث هنا ، فينصبّ الكلام هنا حول أهلية التكليف وأهلية التصرّف والأداء ، وأمّا
--> ( 1 ) انظر : المفردات : 97 . المعجم الوسيط 1 : 32