مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

144

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في مقام يوهم الحظر ، فلا دلالة فيها إلّا على الرخصة « 1 » . وذهب آخرون إلى وجوبه « 2 » ؛ لأنّ النصوص وإن وردت مورد الحظر إلّاأنّه يمكن استفادة وجوبه من إطلاق بعضها « 3 » ، كموثّقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : السلام تطوّع ، والردّ فريضة » « 4 » . وأمّا في الصلاة فالظاهر عدم وجوبه ؛ لظهور اختصاص وجوب الردّ في بعض نصوص الباب بالمسلم « 5 » ، كقول الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه . . . » « 6 » . وقول الإمام الصادق عليه السلام في موثّقة عمّار : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه . . . » « 7 » . فلابدّ من حمل إطلاقات سائر النصوص الأخرى عليها « 8 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم الأخرى وموثّقة سماعة وصحيحة منصور « 9 » ، إلّاإذا قيل بأنّ التعارض بينهما من التعارض بين المثبتين ، ورفع لغوية التقييد يمكن تعقلها في غير الذمّي والمعاهد ، فيبقى الباقي على الإطلاق . وأمّا كيفيّة الردّ : فقد اختلفت فيها النصوص ، ففي بعضها الاقتصار بالردّ ب ( سلام ) « 10 » ، وفي بعضها ب ( عليك ) « 11 » ، ومقتضى الجمع بينهما التخيير بين أحدهما وعدم جواز الجمع بينهما ب ( سلام عليك ) أو ب ( عليك السلام ) ؛ لعدم ورود اجتماعهما في نصّ واحد « 12 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تحية ، سلام ) 13 - دية أهل الكتاب : لا كلام في عدم ثبوت دية لأهل الكتاب إذا كانوا من أهل الحرب ؛ لأنّ دماءهم وأموالهم هدر « 13 » ، وإنّما الكلام فيمن له عقد ذمّة مع المسلمين ، حيث ذهب المشهور « 14 » إلى أنّ دية الرجال منهم ثمانمئة درهم ، والنساء أربعمئة « 15 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 16 » ، بل الإجماع عليه « 17 » . ويبحث هذا الموضوع في أحكام أهل الذمّة ، ويراجع في محلّه . ( انظر : أهل الذمّة ، دية )

--> ( 1 ) الحدائق 9 : 87 - 88 . كشف الغطاء 3 : 422 . جواهر الكلام 11 : 116 ( 2 ) مستند الشيعة 7 : 74 . العروة الوثقى 3 : 25 م 32 ، مع‌التعليقات ، الرقم 6 ( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 512 ( 4 ) الوسائل 12 : 58 ، ب 33 من أحكام العشرة ، ح 3 ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 512 ( 6 ) الوسائل 7 : 268 ، 269 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 5 ( 7 ) الوسائل 7 : 268 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 4 ( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 512 - 513 ( 9 ) الوسائل 7 : 267 - 268 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 1 - 3 ( 10 ) الوسائل 12 : 77 ، ب 49 من أحكام العشرة ، ح 2 ( 11 ) الوسائل 12 : 77 ، 78 ، ب 49 من أحكام العشرة ، ح 3 ، 4 ( 12 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 513 ( 13 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 210 . فقه الصادق 26 : 197 ( 14 ) المختصر النافع : 316 . المختلف 9 : 445 ، 446 . غايةالمرام 4 : 422 . كشف اللثام 11 : 318 ( 15 ) الانتصار : 545 . الكافي في الفقه : 391 . الخلاف 5 : 263 ، م 77 . المراسم : 236 . جواهر الكلام 43 : 38 - 39 . مباني تكملة المنهاج 2 : 208 ( 16 ) جواهر الكلام 43 : 38 ( 17 ) الانتصار : 546 . الخلاف 5 : 264 ، م 77