مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

12

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، نسب القول بالطهارة إلى ابن الجنيد « 1 » والشيخ الصدوق « 2 » ، ونسب إلى المحدّث الكاشاني الميل إليه « 3 » . في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » « 4 » . ولكن رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال قبل موته بشهر أو شهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » « 5 » ، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضاً فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ، وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الأولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الرواية الثانية لتأخّرها ؛ إلّاإذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولو بغير ملاك الطهارة والنجاسة . قال العلّامة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به » « 6 » . وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين . والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ، واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة . قال السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، والخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ . قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال » « 7 » . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : جلد ، ميتة )

--> ( 1 ) نسبه إليه في المعتبر 1 : 463 . مستمسك العروة 1 : 332 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 540 ( 2 ) نسبه إليه في التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 540 ( 3 ) نسبه إليه في مستمسك العروة 1 : 332 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 332 ( 4 ) سنن الترمذي 4 : 193 ، ح 1728 ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 67 ، ح 4128 . سنن الترمذي 4 : 194 ، ح 1729 ( 6 ) التذكرة 2 : 233 ( 7 ) الانتصار : 92