مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
104
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أنا أبيع لك وأكون سمساراً « 1 » . ثمّ إنّهم قد شرطوا في كراهيته أو تحريمه شروطاً : الأوّل : أن يكون عالماً بورود النهي . الثاني : أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد . الثالث : أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه . الرابع : أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس . الخامس : أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد « 2 » . هذا ، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف وإنكار « 3 » ؛ لعموم التعليل المذكور في الخبر « 4 » . هذا حكم البيع ، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض : إنّه لا بأس فيه ؛ للأصل واختصاص النصوص بالبيع « 5 » . وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر « 6 » . وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً « 7 » . ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا ؟ صرّح بعضهم « 8 » بالثاني ؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع . واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع « 9 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : بيع ) 6 - تشاحّ القروي مع غيره في حضانة اللقيط : ذكر بعض الفقهاء أنّ من مرجّحات أحد
--> ( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 516 . المسالك 3 : 187 ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 516 - 517 . المسالك 3 : 188 ( 3 ) انظر : الخلاف 3 : 172 ، م 281 . السرائر 2 : 236 . جامع المقاصد 4 : 52 . المسالك 3 : 188 . مجمع الفائدة 8 : 134 . الرياض 8 : 167 ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 461 - 462 ( 5 ) المنتهى 2 : 1005 ( حجرية ) . جامع المقاصد 4 : 52 ( 6 ) الرياض 8 : 167 . مستند الشيعة 14 : 37 ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 39 . مستند الشيعة 14 : 37 ( 8 ) المبسوط 2 : 102 . السرائر 2 : 236 . المنتهى 2 : 1005 ( حجرية ) ( 9 ) مستند الشيعة 14 : 37