مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
48
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
شتّى نوقش فيها من قبل بعض الفقهاء ، ولعلّ المدرك الوحيد الذي يجدر الاستدلال به هو : السيرة العقلائية الممضاة من الشارع ، فإنّ العقلاء متّفقون على أنّ الإنسان إذا أخذ مال غيره ، ووضع يده عليه بغير سبب شرعي ضمنه بجميع خصوصيّاته الشخصية والمالية والنوعية ، وأنّه لا يخرج عن عهدته إلّابردّ عينه على مالكه ، وإذا تلفت العين وجب على الضامن ردّ ما هو أقرب إليها ؛ لأنّ تلفها لا يسقط الضمان عنه جزماً . ومن الواضح أنّ الأقرب إلى العين التالفة إنّما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي ، وعلى هذا فلا يكتفى بردّ أحدهما في موضع الآخر إلّا برضى المالك . ويؤيّده أنّ المرتكز في أذهان العقلاء هو أنّه لا يحصل فراغ الذمّة إلّابذلك « 1 » . وللبحث تفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : بيع ، ضمان ، غصب ) انتقام أوّلًا - التعريف : الانتقام - لغةً - : معاقبة الشخص على ما صنع « 2 » ، لكن معاقبةً ناشئةً من القوّة الغضبية وبدافع نفسي وذاتي . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الثأر : وهو المطالبة بالدم ، يقال : ثأر لقتيله ، أي قتل قاتله « 3 » ، وهو أخصّ من الانتقام ؛ لأنّه لا يكون إلّابالقتل ، بخلاف الانتقام الذي يكون بالقتل وبغيره ؛ لتعلّقه بمطلق العقاب . 2 - العقاب : وهو مجازاة الشخص بما فعل « 4 » ، سواء كان عن انتقام أو عن غيره ، فيكون أعمّ من الانتقام مطلقاً . 3 - التشفّي : وهو النكاية بالعدوّ المشفية للغيظ « 5 » ، وحيث كان الانتقام بدافع التشفّي ونحوه كان منشأ له وهدفاً لا مرادفاً . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تحدّث الفقهاء عن الانتقام في بعض المواضع من الفقه ، أهمّها إجمالًا ما يلي : 1 - انتقام المظلوم من الظالم : لا إشكال في جواز أخذ المظلوم حقّه من الظالم والردّ عليه ومعاقبته ؛ عملًا بمفاد آيات القرآن الكريم ، كقوله تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ » « 6 » ، وقوله : « وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ » « 7 » ، سواء كان انتقامه بنفسه أو بمعونة الغير ؛ لإطلاق الانتصار المقتضي لجواز انتقامه بمعونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه ذلك بنفسه .
--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 150 . ( 2 ) العين 5 : 181 . الصحاح 5 : 2045 . لسان العرب 14 : 272 . ( 3 ) العين 8 : 236 . لسان العرب 2 : 77 . ( 4 ) لسان العرب 9 : 305 . ( 5 ) تهذيب اللغة 11 : 424 . ( 6 ) البقرة : 194 . ( 7 ) الشورى : 41 .