مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

37

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة . وإن تمشّى منه قصد القربة فلا يبعد شمول النصوص لذلك والحكم بالإجزاء ؛ إذ لا يلزم في الحكم بالإجزاء أن يكون العمل فاسداً عندنا ، بل لا يحتمل اختصاص الحكم بالإجزاء بالفاسد الواقعي « 1 » . ( انظر : إجزاء ، استبصار ، قضاء ) 2 - الانتقال في الملكية والاستحقاق : الانتقال في الملكية والاستحقاق يقع في نقاط : أ - أسباب انتقال الملكية والاستحقاق وآثارها : يمكن تقسيم أسباب انتقال الملكية أو الاستحقاق إلى قسمين : أسباب قهرية ، وأسباب اختيارية . أمّا أسباب الانتقال القهرية - وهي التي يؤدّي وجودها إلى انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر أو من جهة إلى أخرى من دون اختيارهما - فهي مثل الموت الذي يكون سبباً لانتقال ملكيّة التركة من الميّت إلى الورثة . ( انظر : إرث ) ونحو الموت من يحكم بخروج أمواله عن ملكيّته ، كالمرتدّ الفطري ، وانتقال ماله إلى الورثة . ( انظر : ارتداد ) وأمّا أسباب الانتقال الاختياريّة - وهي التي يستلزم وجودها انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر مع الإقدام والاختيار من قبل كلا الطرفين ، أو باختيار أحدهما على الأقل - فهي على نحوين : 1 - أسباب تفيد ملك العين . 2 - أسباب تفيد ملك المنفعة أو الانتفاع . أمّا النحو الأوّل فأسباب الانتقال فيه قد تكون ناقلة لملك العين بعقد معاوضة ، كالبيع ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة . وتارةً تكون ناقلة لملك العين بعقد

--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 118 - 119 . وانظر : معتمد العروة ( الحج ) 1 : 273 - 274 .