مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

301

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وما رواه محمّد بن الوليد الكرماني ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في المسك ؟ فقال : « إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان « 1 » بسبعمئة درهم . . . » « 2 » . ومنه أيضاً : الإنفاق في الخضاب والزينة ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل اللَّه . . . » « 3 » . والذي يظهر من هذه الروايات شدّة التأكيد على الإنفاق فيما يطيّب البدن ويصلحه ، بل يظهر منها أنّه لا إسراف في ذلك ، بل ذلك ما ورد صريحاً في قول الإمام الصادق عليه السلام : « . . . ليس فيما أصلح البدن إسراف . . . » « 4 » . ب - الإنفاق في الحجّ : وقد وردت في هذا الباب روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام ، كرواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما من نفقة أحبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلّا في الحجّ والعمرة . . . » « 5 » . ولا شكّ في أنّ المراد في الحج والعمرة المستحبّين أو في الواجب لكن يستحبّ الإنفاق زائداً على النفقة الواجبة وإلّا فهو واجب . ج - الإنفاق في زيارة مراقد الأئمّة عليهم السلام : وهذا أيضاً ممّا تضافرت فيه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام ، ففي رواية أبان عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال : « من أتى قبر أبي عبد اللَّه عليه السلام فقد وصل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ووصلنا وحرمت غيبته ، وحرم لحمه على النار ، وأعطاه اللَّه بكلّ درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب محفوظ ، وكان اللَّه له من وراء حوائجه . . . » « 6 » . وفي حديث هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً : أنّ رجلًا قال له : هل يزار والدك ؟

--> ( 1 ) البان : دهن طيب يؤخذ من حب شجر البان وهو شجر معتدل القوام ورقه لين كورق الصفصاف انظر : لسان العرب 1 : 543 المصباح المنير : 66 . ( 2 ) الوسائل 2 : 146 ، ب 92 من آداب الحمام ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 2 : 85 ، ب 42 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 21 : 555 ، ب 26 من النفقات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 11 : 149 ، ب 55 من وجوب الحجّ ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 480 ، ب 58 من المزار ، ح 1 ، وفيه : « أبي » بدل « أبي عبد اللَّه عليه السلام » .