مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

284

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أنف أوّلًا - التعريف : الأنف - لغةً - : المنخر ، وهو عضو وآلة التنفّس والشمّ ، والجمع آناف وأنوف « 1 » . ويسمّى طرف الشيء وأشرفه وأوّله : أنف « 2 » . وأنف الجبل : ما خرج منه « 3 » . وأنِفَ مِن الشيء : استنكف منه « 4 » . ويقال : مات حتف أنفه ، إذا مات من غير ضرب ولا قتل ، وزاد الصغاني : ولا غرقٍ ولا حرقٍ « 5 » . ورَغِمَ أنفه : ذلّ . وقد استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة ، فاستعملوه في العضو المخصوص ، وفي الموت حتف أنفه ، وفي الاستنكاف ، وفي إرغام الأنف حال السجود ، أي وضعه على الرغام - بالفتح - وهو التراب « 6 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تحدّث الفقهاء عن الأنف في مواضع متعدّدة من الفقه وهي - إجمالًا - كما يلي : 1 - في الطهارة : تتعلّق بالأنف عدّة أحكام في الطهارة ، وهي : أ - غسل باطن الأنف : لغسل باطن الأنف أحكام في الطهارات ، وهي : 1 - في الطهارة المائية : لا يجب غسل باطن الأنف في الوضوء اتّفاقاً « 7 » . وتشهد له النصوص البيانية ؛ فإنّ

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 236 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 89 . ( 3 ) المصباح المنير : 26 . وانظر : العين 4 : 325 . ( 4 ) انظر : المصباح المنير : 26 . مجمع البحرين 1 : 89 . ( 5 ) المصباح المنير : 120 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 176 . ( 7 ) فقه الصادق 1 : 250 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 355 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 18 ، م 4 . هداية العباد 1 : 24 ، م 95 . كلمة التقوى 1 : 100 .