مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

282

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

مع الظهور وحدّه انعقاد الحبّ « 1 » . وأمّا بيع الخضر فيجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة ولقطات « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع ، بيع الثمار ) 4 - انعقاد القضاء : منصب القضاء من المناصب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام ، وفي زمان الغيبة هو من مناصب الفقهاء الواجدين لشرائط القضاء المعبّر عن هذه الشرائط في الفقه بصفات القاضي ، وهي : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة « 3 » ، وقد ادّعي عدم الخلاف في شيء منها « 4 » ، بل هي موضع وفاق « 5 » . وحينئذٍ فلا ينعقد القضاء لصبي ومراهق ، ولا لمجنون ، ولا لكافر ، ولا لفاسق ، ولا لولد الزنى ، ولا لغير العالم ، ولا للمرأة ، فإنّ هؤلاء ليس لهم أهلية القضاء « 6 » ، على كلام وتفصيل يراجع في محلّه . ( انظر : قضاء ، قضاة ) 5 - انعقاد النطفة : تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بانعقاد النطفة في موارد متعدّدة : منها : الارتداد ، فقد قسّموا المرتد إلى قسمين : فطري وملّي ، والمراد بالأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ، وبالثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته « 7 » ، وتترتّب على كلّ واحد منهما أحكام خاصة ذكرت في محلّها . ( انظر : ارتداد ) ومنها : الإرث ، فقد صرّح بعضهم بأنّه يكفي انعقاد النطفة حين موت المورّث ، ولا يشترط ولوج الروح في الحمل

--> ( 1 ) القواعد 2 : 33 . ( 2 ) الشرائع 2 : 52 . جواهر الكلام 24 : 78 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 92 ، م 16 . تحرير الوسيلة 1 : 507 ، م 13 . ( 3 ) الشرائع 4 : 67 ، 68 . مباني تكملة المنهاج 1 : 10 - 11 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 12 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 10 - 11 . ( 5 ) المسالك 13 : 327 . ( 6 ) التحرير 5 : 110 - 112 . جواهر الكلام 40 : 12 - 15 ، 20 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1714 . نتائج الأفكار : 182 .