مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

254

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

انضاض أوّلًا - التعريف : الإنضاض - لغة - من نضّ الماء نضيضاً ، إذا سال قليلًا قليلًا ، ونضاضة الماء : بقيّته ، والنضّ : الإظهار والحاصل ، يقال : خذ ما نضّ لك من غريمك ، أي ما ظهر وحصل . وإنّما يسمّونه ناضّاً إذا تحوّل عيناً وورِقاً بعد أن كان متاعاً « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى ، أي جعل المال نقداً بعد أن كان متاعاً « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - العروض : جمع عَرض وهو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضّة ، وقال الأصمعي : ما كان من مال غير نقد . وقال أبو عبيد : العروض : هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ، وحينئذٍ لا يشمل الفلوس ولا النقرة « 3 » . وفي اصطلاح الفقهاء عرّف بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي ، منها : هو ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال . وسمّي عرضاً ؛ لأنّه يعرض ليباع أو يشترى « 4 » . والفرق بين العروض والإنضاض أنّ العروض يكون لسوى النقدين ، والإنضاض خاصّ بالنقدين . 2 - المتاع : وهو التمتّع والمنفعة ، وكلّ شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزوّد ، ويأتي عليه الفناء في الدنيا . وقيل : كلّ ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها « 5 » . وجاء في الكتاب العزيز : « وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ » « 6 » ، وهو

--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1107 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 72 . مجمع البحرين 3 : 1797 . ( 2 ) المسالك 1 : 406 . مستند الشيعة 9 : 73 . مهذّب الأحكام 19 : 324 . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 214 . لسان العرب 9 : 138 . مجمع البحرين 2 : 1195 . ( 4 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 495 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 292 - 293 . لسان العرب 13 : 14 - 15 . مجمع البحرين 3 : 1669 . ( 6 ) الأعراف : 24 .