مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

249

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

انصراف أوّلًا - التعريف : لغةً : الانصراف : هو التحوّل عن الشيء وتركه « 1 » . وصرفتُ الرجل عنّي فانصرف « 2 » . وصرفت الصبيان : قلبتهم ، وصرف اللَّه عنك الأذى : قلبه عنك وأزاله . وانصرف : سال في مجرىً ، وانصرفت المياه : ذهبت ، ومضت . والصرف : التوبة ، يقال : لا يقبل منه صرف ولا عدل ، أي توبة وفدية « 3 » . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في معناه اللغوي كالانصراف من الصلاة أو الوضوء أو الحج أو أيّ فعل آخر ، ولا تترتّب عليه عندهم أحكام خاصة ، بل يندرج في ضمن الترك أو الانتهاء أو الإتمام أو غيرهما ، ممّا يراجع في مصطلح : ( إتمام ، انتهاء ، انقضاء ، تجاوز ) . نعم ، يضاف إلى ذلك

--> ( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 513 . وانظر : المفردات : 482 . لسان العرب 7 : 329 . ( 2 ) المنجد : 832 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1386 . مجمع البحرين 2 : 1027 .